الشيخ محمد هادي معرفة
151
التمهيد في علوم القرآن ( ط مؤسسة التمهيد )
أمّا الروايات عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام فبالغة حدّ التواتر وفيها الصحاح وذوات الاعتبار على حدّ الاستفاضة كما ذكره السيّد الطباطبائي صاحب الرياض . روى محمّدبن يعقوب الكليني بإسناده الصحيح عن الإمام الصادق عليه السلام قال : ودية المرأة نصف دية الرجل . « 1 » وأيضا بإسناده الصحيح عنه عليه السلام في رجلٍ قتل امرأةً متعمّدا ، قال : إن شاء أهلها أن يقتلوه ويؤدّوا إلى أهله نصف الدية ، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية : خمسة آلاف درهم . « 2 » وفي الصحيح أيضا : سئل عن رجل قتل امرأةً خطأً ، قال : عليه الدية خمسة آلاف درهم . « 3 » وروى الشيخ بإسنادٍ صحيح عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام في الرجل يقتل المرأة ، قال : إن شاء أولياؤها قتلوه وغرموا خمسة آلاف درهم لأولياء المقتول ، وإن شاؤوا أخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل . « 4 » وأورد الحرّ العاملي في الباب 5 من أبواب الديات « 5 » والباب 33 من أبواب القصاص في النفس « 6 » أحاديث متظافرة جلّها صحاح في أنّ دية المرأة نصف دية الرجل سواء في الخطأ أو العمد ، وكذلك في ردّ التفاضل إذا كان القاتل رجلًا . وأورد في الباب 44 من أبواب ديات الأعضاء « 7 » والباب 3 من أبواب ديات الشجاج والجراحات « 8 » أنّ المرأة تعاقل الرجل إلى أن تبلغ ثلث الدية فإذا جاوزت الثلث رجعت إلى النصف . حديثٌ متظافر بل متواتر . وعليه ، فلا مجال للتشكيك في المسألة من الناحية الفقهيّة حسب ضوابط الأُصول .
--> ( 1 ) - الكافي ، ج 7 ، ص 298 ، رقم 1 ؛ ووسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 205 ، باب 5 من أبواب الديات . ( 2 ) - االكافي ، ص 299 ، رقم 4 . ( 3 ) - المصدر : رقم 5 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام للطوسي ، ج 10 ، ص 182 ، رقم 713 . ( 5 ) - وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 205 - 206 وفيه أربعة أحاديث . ( 6 ) - المصدر : ص 80 - 87 وفيه 21 حديثا . ( 7 ) - المصدر : ص 352 - 353 وفيه ثلاثة أحاديث . ( 8 ) - المصدر : ص 383 - 384 وفيه حديثان .